الشيخ الأنصاري
293
فرائد الاُصول ( طبع انتشارات اسلامي )
المقام الثاني في كون الظن الغير المعتبر موهنا والكلام هنا أيضا يقع تارة فيما علم بعدم اعتباره وأخرى فيما لم يثبت اعتباره . وتفصيل الكلام في الأول أن المقابل له إن كان من الأمور المعتبرة لأجل إفادة الظن النوعي أي لكون نوعه لو خلي وطبعه مفيدا للظن وإن لم يكن مفيدا له في المقام الخاص فلا إشكال في عدم وهنه بمقابلة ما علم عدم اعتباره كالقياس في مقابل الخبر الصحيح بناء على كونه من الظنون الخاصة على هذا الوجه . ومن هذا القبيل القياس في مقابلة الظواهر اللفظية فإنه لا عبرة به أصلا بناء على كون اعتبارها من باب الظن النوعي ولو كان من باب التعبد فالأمر أوضح نعم لو كان حجيته سواء كان من باب الظن النوعي أو كان من باب التعبد مقيدة بصورة عدم الظن على خلافه كان للتوقف مجال . ولعله الوجه فيما حكاه لي بعض المعاصرين عن شيخه أنه ذكر له مشافهة أنه يتوقف في الظواهر المعارضة بمطلق الظن على الخلاف حتى القياس وأشباهه . لكن هذا القول أعني تقييد حجية الظواهر بصورة عدم الظن على خلافها بعيد في الغاية . وبالجملة فيكفي في المطلب ما دل على عدم جواز الاعتناء بالقياس مضافا إلى استمرار سيرة الأصحاب على ذلك . مع أنه يمكن أن يقال إن مقتضى النهي عن القياس معللا بما حاصله غلبة مخالفته للواقع يقتضي أن لا يترتب شرعا على القياس أثر لا من حيث تأثيره في الكشف ولا من حيث قدحه فيما هو كاشف بالذات فحكمه حكم عدمه فكان مضمونه مشكوك لا مظنون بل مقتضى ظاهر التعليل أنه كالموهوم فكما أنه لا ينجبر به ضعيف لا يضعف به قوي . ويؤيد ما ذكرنا الرواية المتقدمة عن أبان الدالة على ردع الإمام له في رد الخبر الوارد في تنصيف دية أصابع المرأة بمجرد مخالفته للقياس فراجع وهذا حسن .